تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحجج البالغات (دراسات في الربا وبيع الصرف والسلم) — صفحة 184

مساهمون:

ص١٨٤
مشهور وادعى الاجماع عليه عن الخلاف والغنية . الثالث التفصيل في غير الرطب والتمر بين ما كانت الرطوبة ذاتية فيجوز كبيع العنب بالزبيب ، وعرضية كالحنطة المبلولة بالجافة فلا يجوز كما هو المحكى عن موضع من المبسوط . الرابع الجواز مطلقا حتى في الرطب والتمر على كراهية وهو المحكى عن الاستبصار وموضع من المبسوط وعن ابن إدريس وصاحب الكفاية والحدائق واختاره في ملحقات العروة وقال وهذا هو الأقوى وقد قويناه أيضاً في مباحثنا السابقة . وكيف كان فالعمدة هي ملاحظة الدليل ليظهر ما هو الحق فنقول اما الدليل على القول الأول فجملة من الروايات الواردة في المنع عن بيع الرطب بالتمر المشتملة على التعليل الشامل لغيرهما بأنه ينقص‌جف . فمنها النبوي « 1 » عن النبي صلى الله عليه وآله انه سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال أينقص إذا جفّ فقيل له : نعم فقال لا اذن . والتقريب واضح ويكون سؤاله صلى الله عليه وآله لبيان الحال وتوطئة للتعليل لا من جهة الجهل الذي هو برى منه ولكن السند ضعيف وان كان ظاهراً في الحرمة . ومنها صحيح الحلبي « 2 » عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يصلح التمر اليابس بالرطب من اجل ان التمر يابس والرطب رطب ، فإذا يبس نقص . ومنها خبر داود بن سرحان « 3 » عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول : لا يصلح التمر بالرطب ان الرطب رطب والتمر يابس فإذا يبس الرطب نقص . ونحوه خبر داود الأبزارى « 4 » ومنها خبر محمد بن قيس « 5 » عن أبي جعفر عليه السلام
هامش
( 1 ) - / المستدرك ، ج 2 ، ص 480 . ( 2 ) - / 1 / 14 من الربا . ( 3 ) - / 6 / 14 من الربا . ( 4 ) - / 7 / 14 من الربا . ( 5 ) - / 2 / 14 من الربا .