الثاني عشر : الثديان
مسألة 301 . ( في قطع حلمة المرأة ) بل فيهما الدية الكاملة وفي إحداهما نصف الدية للضابط المنصوص وهو ان كلما كان في الأسنان اثنان ففيهما الدية وفي أحدهما نصف الدية ولا انصراف له عنهما .
الثالث عشر : الذكر
مسألة 302 . ( الدية بنسبة دية ) هذا هو المشهور ولم نجد نصاً دالًا على الحساب بالنسبة في كل الأعضاء وما ورد في مثل الأذن لا يتعدّى عنه فالأشبه الحكومة والأحوط التصالح .
مسألة 304 . ( عن إشكال ، والأظهر ) بل المشهور هو المنصور لضعف خبر السكوني وإعراض المشهور عنه والأحوط التصالح .
مسألة 305 . ( ما هو المشهور من التساوي ) لأن معتبر ظريف مقدم على غيره المعارض له بلحاظ عمل المشهور به وإعراضهم عن غيره .
الرابع عشر : الشفران
( كالرتقاءو القرناء ) والرتق انسداد في داخل الفرج والقرن عظم داخل الفرج يمنع الجماع . ( في الرجل الحكومة ) وهكذا في قطع العانة الحكومة لعدم التقدير فيها وفي الركب .
السادس عشر : الرجلان
مسألة 306 . ( دية كاملة ) وفي كل واحدة من الأصابع عشر الدية وبقيه