مسألة 297 . ( من الأصابع الأربع ) بل لابدّ من الحساب على تقسيم مائة دينار على الثلاث أو على الاثنين وما ذكر بلحاظ معتبر ظريف بجعله التقسيم تقريبيّاً خلاف ظاهر خبر السكوني المعمول به مع كونه مورد إعراض المشهور .
مسألة 298 . ( وهو ضعيف ) بل هو المتعيّن وضعف الخبر ينجبر بعمل المشهور على التحقيق وإعراضهم عن صحيح ابن سنان الدالّ على خمسة دنانير . هذا إذا كان نباته أسود مع الفساد والّا فإن كان مجرد تغير اللون ففيه الحكومة لأنّ التقدير في النصّ مخصوص بالأول .
مسألة 299 . ( غير الإبهام عشرة دنانير ) بل لا فرق بين الإبهام وغيرها ولا بين اليد والرجل في أنه إن لم ينبت الظفر أو نبت أسود ففيه عشرة دنانير وإن نبت أبيض ففيه خمسة دنانير كما هو المشهور وخبر ظريف الذي هو دليل ما ذكره ساقط بالإعراض وغيره .
مسألة 300 . ( المشلول ثلث ديته ) وفي شلله ثلثا ديته وهو المشهور بل لا خلاف فيه مضافاً إلى النصّ وهو صحيح الفضيل بن سيار في الوسائل ( 5 / 39 من ديات الأعضاء ) المنجبر بالعمل .
الحادي عشر : النخاع
( المشهور ) بل هو ممّا لم يوجد فيه خلاف وهو المنصور ولا إشكال في شمول النصّ بعمومه له بقوله ( ع ) وما كان فيه واحد ففيه الدية ، في صحيح هشام في الوسائل ( 12 / 1 من ديات الأعضاء ) له وتقدير القطع والفصل فيه خلاف الأصل .