مسألة 4 . ( ان المدار على بلد المعاملة ) إلا إذا ارتفع الغرر بالتقدير الآخر .
الثالث : معرفة جنس العوضين
( إذا لم يعلم تغيّر العين ) وكان مما لا يتغيّر عادة وأما إذا كان الغالب التغير كذلك كالفواكه فلابدّ من العلم بعدم تغير الحالة وبدونه يصير البيع مجهولًا .
مسألة 5 . ( معلوماً أو مظنوناً ) لابدّ من حصول الاطمينان بذلك ولا يكفي الظنّ بذلك . ( أو المظنون ) لا أثر للظنّ كما مرّ .
مسألة 6 . ( لا يجوز بيع أم الولد ) لا ابتلاء في هذا الزمان بهذه المسألة فنذر التأمل فيها لوقت آخر .
الخامس : القدرة على التسليم
( إلا مع الضميمة ) الاستثناء يكون من العبد الآبق لا ما قبله للنصّ فيه فقط .
القول في الخيارات :
الأول : خيار المجلس
( ولو بخطوة ) المدار على صدق الافتراق عرفاً فربما لا يصدق بها كما هو الغالب .
الثاني : خيار الحيوان
( لا يخلو من قوة ) في القوة تأمل .
مسألة 5 . ( وجريانه في كل عقد لازم ) في الكلية منع كعقد الوقف فإنه لا يأتي فيه خيار الشرط نعم أكثر العقود يكون كذلك ولكنه لابدّ من ملاحظة