مسألة 15 . ( أن يدفع إليها بعنوان التمليك ) إلا إذا كان غيره خلافاً لشأنها بل القول بلزوم التمليك مطلقاً غير خال عن الوجه وغيره خلاف السيرة من المتشرعة فيما لم يكن ملك الزوج أيضاً . بل ارتكاز المتشرعة على حصول الملك في اللباس بمجرّد إقباضها وكفاية التمكين حينه وإن كان الملك في الطعام يحصل بالتدريج في التمكين . ( والكسوة باقية ) إن كانت هي لائقة بشأنها . ( أو طلاق تستردّ ) استرداد لباس جسدها في الحال ممنوع وكذلك ليس له استرداد قوت يوم الطلاق لأن المتيقّن من دليل شرطية التمكين وهو الإجماع غير هذا .
مسألة 17 . ( ثبت لها استحقاق النفقة ) بل يكون المقام باب التداعي للعلم بوقوع الحادثين الطلاق والوضع والشك في التقدم والتأخّر في كل واحد منهما فلابدّ من إجراء موازين القضاء في التداعي نعم على أي تقدير يؤخذ كل واحد منهما بلازم إقراره كما في المتن .
القول في نفقة الأقارب
مسألة 1 . ( وآبائهما وأمّهاتهما ) عل الأحوط في آباء الوالدين وأمّهاتهما لعدم النصّ فيهما والإجماع فيهما محتمل السندية والتصالح أولى . ( خصوصاً الوارث منهم ) ولا يملك الأقارب ما يتلف من النفقة كالمأكول والمشروب ونحوهما بحيث يبيع ويهب ويتصدّق بها نعم الأقرب انه لو زاد شيء منها بالتقتير على نفسه يصير ملكاً له حسب ارتكاز المتشرعة .
مسألة 2 . ( فالظاهر عدم وجوب الإنفاق ) بل الظاهر وجوب الإنفاق عليه لأن ظاهر كل عنوان أخذ في لسان دليل هو وجوده الفعلي فالغنى الشأني لا