كتاب البيع
مسألة 1 . ( انه الأحوط ) لا يترك بل هو الأقوى .
مسألة 2 . ( الأحوط إعادة المشتري ) لا يترك .
مسألة 5 . ( على الكتابة ) لو لم تكن الكتابة أصرح في الدلالة على المقصود لا يكون أضعف من الإشارة فلا تقدم بل والعقد بهما صحيح . بل لا يبعد العقد بالكتابة حتى مع القدرة على التلفظ خصوصاً إذا كانت الكتابة بعد المقاولة ولكن الأحوط وجوباً عدم صحة عقد النكاح بالكتابة مع القدرة على التلفظ .
مسألة 6 . ( بتسليم العوض فقط ) الفعل الذي هو الإعطاء والأخذ يكون مقام القول في الثمن والمثمن فلا إشكال هنا في تحققها .
مسألة 7 . ( ولو بعد لزومها ) المعاطاة لازمة بنفسها فقبل الملزم أيضاً يأتي فيها الخيار .