تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الباقيات الصالحات (كتاب الوقوف و الصدقات) — صفحة 53

مساهمون:

ص٥٣
القبض يدوم دوامه مدة حياة الواقف . وفيه : أنّ هذا وإن كان حقّاً إلا أنّ الخبرين يكونان في خصوص الصدقة ، واحتمال كون المراد بها الوقف لا يفيد للاستدلال وليس إطلاق الوقف عليها إلا علي سبيل المجاز الذي يحتاج إلي القرينة وهي مفقودة . الوجه الثاني : اصالة عدم شرطية الفورية في القبض بعد عدم وجود دليل علي شرطيته وهذا هو الحق ولكن ليت القائل بهذا الأصل قال به في كلّ مقام كالشك في تأثير العقد إذا كان القبض بغير إذن الواقف وقد صرّح في العروة هناك بخلاف هذا الأصل هنا . وكيف كان فعدم لزوم الفوريّة مسلّم للأصل ولما عليه ارتكاز العقلاء أيضاً في مطلق العطايا ومنها الوقف .

الأمر الرابع : يكفي في تمامية القبض قبض البطن الأوّل

يكفي في تمامية القبض قبض البطن الأوّل ولا يعتبر قبض سائر البطون ، لظهور ما دلّ علي شرطية القبض في ذلك ، حيث لم يكن ذكر في صحيح صفوان وخبر الأسدي « 1 » عن البطون الآتية وإطلاقهما يكفي بعد كون ظهورهما في البطن الموجود ولا خلاف فيه أيضاً ، فلو وقف علي أولاده فقبضوا لا يشترط قبض أولاد أولاده وكذلك إذا قبضوا فتولّد آخر من هذه الطبقة يكفي قبض من تقدّمه ، لتمام الوقف بالقبض السابق .
هامش
( 1 ) 1 و 5 / 4 من الوقوف .