روى الشيخ هذه الرواية في التهذيب والكليني في الكافي والصدوق في الخصال ومن لا يحضرهالفقيه ، مع اختلاف في بعض اسنادها ، واليك ما نقله الكليني :
محمد بن يعقوب ، عن عدّه من أصحابنا ، عن أحمد بن عيسى ، عن الوشاء ، عن عبداللَّه بن سنان ، عن أبيعبداللَّه عليه السلام ، قال : إذا بلغ اشدّه ثلاث عشرة سنة ودخل في الأربع عشرة وجب عليه ما وجب على المسلمين [ المحتلمين ] احتلم أم لم يحتلم ، وكتب عليه السيئات ، وكتب له الحسنات وجاز له كلّ شئ الّا ان يكون ضعيفاً أو سفيهاً » . « 1 »
هذه الرواية هي نفس الرواية السابقة الّتي نقلها الصدوق مع اختلاف يسير في السند .
فلا اشكال في صحة سند هذه الرواية كما قال صاحبالمدارك : انّها صحيحة وامّا الشيخ الأعظم وصاحبالرياض رحمةاللَّه عليهما قالا : انها موثقة وقال : الشيخ الأنصاري :
انّ بعضنا اعتبرها صحيحة .
والمحقق الأردبيلي قدس سره قال : ان هذه الرواية صحيحه إذ ليس فيها من لم يصرّح بتوثيقه الا « الحسن بن الوشاء » والظاهر انّه ثقة عندهم . . . فتأمل .
وامّا من حيث الدلالة ، مع انّها في الصدر تكلّم عن بلوغ اشدّ لرفع الحجر فقط ، ولكن بما انّ قوله ( كتب له الحسنات ) عام فيشمل غيرالحجر » .
5 - محمد بن الحسن بإسناده عن الصّفار ، عن السندي بن ربيع ، عن يحيى بن مبارك ، عن عبداللَّه بن جبله ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي حمزة الثمالي ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال :
قلت له في كم تجرى الأحكام على الصّبيان ؟ قال : في ثلاث عشرة وأربع عشرة ، قلت : فانّه لم يحتلم فيها ، قال : وان كان لم يحتلم فانّ الأحكام تجري عليه » . « 2 »
هامش
( 1 ) - وسايل الشيعة ، المجلد الثاني عشر ، كتاب التّجارة ، أبواب عقد البيع ، الباب 14 ، الحديث 3 . في نسخة الوسايل جاءت كله [ المسلمين ] لكن الشيخ الأعظم في كتاب الطهارة في الصفحة 528 نقل لفظة [ المحتلمين ]
( 2 ) - وسايل الشيعة ، المجلد الثالث عشر ، كتاب الوصايا ، الباب 45 ، الحديث 3