وعليه إذا أغمضنا النظر عن ضعف هذه الأخبار بسبب عمل المشهور ، فلا يمكن التجاوز عن ضعف دلالتها .
7 - وفي سنن الترمذي : حدثنا ابن ابيعمر ، حدثنا سفيان بن عيينة ، عن عبيداللَّه بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن النّبيّ صلى الله عليه وآله وسلم : هذا ( خمس عشرة ) حدٌّ بين الصّغير والكبير » . « 1 »
هذه الرواية تعين بالصّراحة ، الحدّ بين الصغير والكبير الّا انّ الاشكال فيها من حيث السند لأنّها وردت من طرق العامة .
8 - وأخرج البيهقي في سننه : إذا استكمل المولود خمس عشرة سنة كتب ماله وما عليه واخذ منه الحدود » . « 2 »
هذه الرواية تثبت حدالبلوغ في باب الحجر والحدود ، ولكن تحديد البلوغ في سائرالأبواب وخصوصاً العبادات لم تتعرض له ، مع أن الاشكال السندي الذي السابق موجودٌ هنا .
9 - واخرج أبيداوود في سننه : حدثنا أحمد بن حنبل ، حدثنا يحيى ، عن عبيداللَّه ، قال :
أخبرني نافع عن ابن عمر ، انّ النّبيّ صلى الله عليه وآله وسلم عرضه يوم أحد وهو ابن اربع عشر سنة ، فلم يجزه وعرضه يوم الخندق وهو ابن خمسة عشرة سنة فاجازه » . « 3 »
هذه الرواية أيضاً نقلها صاحبالجواهر وقال : كلّ ذلك مضافاً إلى النصوص الدالة عليه بالخصوص فمنها النَّبوى المرسل . . . والآخر انّ عبداللَّه بن عمر عرض عليه عام . . . بل قيل انّ الثاني منها مشهور رواه جماعة من أرباب المغازي ممن يوثق بنقلهم » . « 4 »
هامش
( 1 ) - سنن الترمذي ، المجلد الثاني ، أبواب الأحكام ، الباب 24 ، الحديث 1372
( 2 ) - سنن البيهقي ، المجلد السادس ، الصفحة 55
( 3 ) - سنن أبيداوود ، الجزء الرابع ، الصفحة 340 ، الحديث 4406
( 4 ) - جواهرالكلام ، المجلد السادس العشرون ، الصفحة 24