أبيخالد القماط إذا لم يردا التوثيق في يزيد الكناسي بعنوانه » . « 1 »
والمحقق الأردبيلي قال :
« هذا الرواية أيضاً ضعيفة لأنّ « يزيد » مجهولُ . ولكن الحقّ ان عمل المشهور جابر لضعف سندها » .
وامّا من جهة الدلالة :
فان السائل يسأل عن الإمام عليه السلام متى يمكن تزويج البنت للصبي وهل له حقّ عدم القبول ؟
قال الإمام عليه السلام : الصبي بعد البلوغ له الخيار بين الرّد والامضاء وعليهذا فهي واردة في باب النكاح فقط ، هذا أوّلًا .
وثانياً : لم يذكر في هذه الرواية ان الخامسة عشر هي علامة للبلوغ وحدها ، بل مع ذلك لابد انّه زُوِّجَ ووصل إلى حدّ الادراك . فتأمل .
3 - محمد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن ايّوب ، عن معاوية بن وهب ، في حديث قال : سألت أباعبداللَّه عليه السلام في كم يؤخذ الصبّى بالصيام ؟ قال : ما بينه وبين خمس عشرة سنة وأربع عشرة سنة ، فان هو صام قبل ذلك فدعه ، ولقد صام ابني فلان قبل ذلك فتركته » . « 2 »
فالرواية امّا من حيث السند فانّها صحيحة وامّا من جهة الدلالة فاستدل بها لإثبات رأى المشهور بناءً على أن تكون « الواو » في عبارة « خمسة عشر سنة وأربعة عشر سنة » بمعنى « أو » ومعه فالبلوغ أحد هذين السنين ويحمل الأقل أيالرابعة عشر ، على التمرين والأكثر على انّه هوسن البلوغ وحده .
هذا التوجيه الذي ذكره صاحب الجواهر عليهالرحمة خلاف الظاهر بانّ استعمال « و »
هامش
( 1 ) - معجم الرجال الحديث ، المجلد واحد وعشرون ، الصفحة 111
( 2 ) - وسايل الشيعة ، المجلدالسابع ، كتابالصوم ، أبواب من يصح . . . ، الباب 29 ، الحديث 14