إذا كان له عشرين سنين » . « 1 »
7 - وعن عبداللَّه بن سنان ، عن أبيعبداللَّه عليه السلام ، قال : الغلام إذا ادركه الموت ولم يدرك مبلغ الرّجال وأوصى ، جازت وصيته لذوي الأرحام ولم يجز لغيرهم » . « 2 »
السادسة : انّ في بعضالأخبار ، أنّ البلوغ يحصل في الثامنة من عمره وله اجراء التكاليف والحدود . فهذه الأحاديث طرحت من قبل الفقهاء ، واعراضهم عنها وعدم عملهم بها يصيرها ضعيفة حتّى مع توثيق رجال الحديث بما فيهم « ابن راشد » نعم يمكن حملها على الاستحباب .
1 - عن الحسن بن راشد ، عن العسكري عليه السلام ، قال : إذا بلغ الغلام ثماني سنين فجايز امره في ماله وقد وجبت عليه الفرائض والحدود وإذا تمّ للجارية سبع سنين فكذلك » . « 3 »
2 - وعن سليمان بن حفص المروزي عن الرّجل عليه السلام ، قال : إذا تمّ للغلام ثمان سنين فجايزٌ امره وقد وجبت عليه الفرائض والحدود وإذا تمّ للجارية تسع سنين فكذلك » . « 4 »
السابعة في بعضالأخبار ان الطلاق والوصية والتصدق والعتق ، يصح في سن العاشرة فهذه الأخبار لم تذكر سنّاً معيّناً لمطلق البلوغ بل انّها وردت في خصوص هذهالموارد ، سيأتي بحث ذلك انشاءاللَّه تعالى .
1 - عن أبي بصير ، عن بعض رجاله ، عن ابيعبداللَّه عليه السلام قال : يجوز طلاق الصّبي إذا
هامش
( 1 ) - وسايل الشيعة ، المجلد الخامس ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجماعة ، الباب 14 ، الحديث 5
( 2 ) - مستدرك الوسايل ، المجلد الرابع عشر ، كتاب الوصايا ، الباب 37 ، الحديث 1
( 3 ) - وسايل الشيعة ، المجلد الثالث عشر ، كتاب الوقوف ، الباب 15 ، الحديث 4
( 4 ) - وسايل الشيعة ، المجلد الثامن عشر ، كتاب الحدود ، أبواب حدالسرقة ، الباب 28 ، الحديث 13