1 - في الخصال عن ابيالحسين الخادم عن أبيعبداللَّه عليه السلام . . . قال : قلت قد يكون الغلام ابن ثمان عشر سنة أو أقل أو أكثر ولم يحتلم ، قال إذا بلغ وكتب عليه الشئ [ ونبت عليه الشعر ] جاز عليه امره الّا ان يكون سفيهاً أو ضعيفاً » . « 1 »
2 - وفي قربالأسناد عن أبيالبختري عن جعفر بن محمد عن أبيه عليه السلام ، انّه قال :
عرضهم رسولاللَّه صلى الله عليه وآله وسلم يومئذٍ يعني بنيقريضه على العانات ، فمن وجده انبت قتله ومن لم يجده انبت الحقه بالذراري » . « 2 »
3 - وفي عوالي اللئالي : وفي الحديث ، ان سعد بن معاذ حكم في بنىقريضه بقتل مقاتليهم ، وسبى زراريهم وامر بكشف موتزرهم ، فمن انبت فهو من المقاتلة ومن لم ينبت فهو من الذراري وصوبه النّبي صلى الله عليه وآله وسلم » . « 3 »
4 - وفي السنن لأبي داوود : . . . حدثني عطية القرضى ، قال : كنت من سبى بنيقريضة ، فكانوا ينظرون فمن انبت الشعر قُتِلَ ومن لم ينبت لم يقتل ، فكنت فيمن لم ينبت » . « 4 »
في الحديث الموجود في الخصال انّ عبارة « ونبت عليه الشعر » لم تذكر ، مع انّ صاحب الوسايل ذكرها بعنوان أنها في نسخة أخرى .
ورواية قرب الإسناد وعوالي اللئالي وسنن أبيداود حادثة واحدة وان فعل رسولاللَّه صلى الله عليه وآله وسلم كقوله في الحجية .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، المجلد الثالث عشر ، كتاب الحجر ، الباب 2 ، الحديث 5 ، والخصال المجلد الثاني ، الصفحة 495
( 2 ) - وسايل الشيعة ، المجلد الأوّل ، كتاب الطهارة ، أبواب مقدمة العبادات ، الباب 4 ، الحديث 8 وكتاب الجهاد ، أبواب جهاد العدو ، الباب 65 ، الحديث 2
( 3 ) - مستدرك الوسايل ، المجلد الأوّل ، كتاب الطهارة ، أبواب مقدمة العبادات ، الباب 4 ، الحديث 5
( 4 ) - سنن أبيداود ، المجلد الثاني ، الصفحة 340 ، الحديث 4404