من جملة هذه الأخبار :
الأولى في بعضالأخبار ورد رفع القلم عن غير المحتلم .
1 - النبوي المشهور بين الفريقين : رفع القلم عن ثلاثة ، عن الصّبى حتّى يحتلم وعن المجنون حتّى يفيق وعن النائم حتّى يستيقظ » . « 1 »
2 - وفي الخصال ، عن ابن ظبيان ، قال : قال علي عليه السلام : اما علمت انّ القلم يرفع عن ثلاثة ، عن الصّبى حتّى يحتلم وعن المجنون حتّى يفيق وعن النّائم حتّى يستيقظ » . « 2 »
3 - وعن طلحة بن زيد عن ابيعبداللَّه عليه السلام ، قال : انّ أولاد المسلمين موسومون عنداللَّه شافع ومشفّع ، فإذا بلغوا اثنتي عشرة سنة ، كتبت لهم الحسنات فإذا بلغوا الحلم كتبت عليهم السيئات » . « 3 »
الثانية : اشترط في بعض الأخبار اجراء الحد على الصّبى ببلوغه الاحتلام .
هذه المجموعة من الأخبار ذكرتها في البحث السابق « العلامة الثانية لبلوغ الذكور » ونذكر هنا نموذجاً منها .
عن عبد الرحمن بن أبيعبداللَّه ، عن أبيعبداللَّه عليه السلام ، قال : إذا سرق الصبّى ولم يحتلم قطعت أطراف أصابعه » . « 4 »
الثالثة : في بعض آخر من الأخبار اشترط انقطاع يتم اليتيم بالاحتلام وهذه المجموعه ذكرتها في مبحث بلوغ الذكور أيضاً ونذكر هنا مثالًا منها :
هامش
( 1 ) - المكاسب لشيخ الأنصاري قدس سره ، الكلام في شروط المتعاقدين ، الصفحة 114
( 2 ) - وسايل الشيعة المجلد الأوّل ، كتاب الطهارة ، أبواب مقدمة العبادات ، الباب 4 ، الحديث 11
( 3 ) - المصدر ، الحديث 1
( 4 ) - وسايل الشيعة ، المجلد الثامن عشر ، كتاب الحدود ، أبواب حد السرقة ، الباب 28 ، الحديث 9