في بلده من دون إنكار من أحد ، والأحوط عدم دفع أزيد من مؤونة سنته .
( مسألة 4 ) : النصف من الخمس الذي للسادة يجوز للمالك دفعه إليهم بنفسه . وأمّا النصف الذي للإمام عليه السلام فأمره راجع إلى الحاكم ، فلابدّ من الإيصال إليه أو الصرف بإذنه .
( مسألة 5 ) : لا يجوز للمستحقّ أن يأخذ الخمس ، ثمّ يردّه إلى المالك إلّا في بعض الموارد ، كما إذا كان عليه مبلغ كثير وصار معسراً لا يرجى زواله وأراد تفريغ ذمّته . وإذا كان له على المستحقّ دين جاز احتسابه خمساً بإذن الحاكم .
تحرير تحرير الوسيلة للامام الخميني (قده) — صفحة 96
مساهمون: الشيخ علي المشكيني
ص٩٦