الثالث : أن لا يكون أقلّ من ثلاثة أيّام مع لياليها المتوسّطة ، ولا بأس بالأزيد .
ويجب اليوم الثالث لكلّ اثنين ، فيجب اليوم الثالث والسادس والتاسع وهكذا .
الرابع : أن يكون في أحد المساجد الأربعة : المسجد الحرام ومسجد النبيّ صلى الله عليه وآله ومسجد الكوفة ومسجد البصرة ، وأمّا المسجد الجامع لكلّ بلد فيؤتى به فيها رجاء .
الخامس : استدامة اللَّبث في المسجد ، فلو خرج عمداً لغيرالأسباب المبيحة ، بطل ولو كان جاهلًا بالحكم . والخروج ناسياً أو لضرورة عقليّة أو شرعيّة - كالتخلّي وغسل الجنابة مثلًا أو عيادة مريض يتعلّق به ونحو ذلك - لا يبطل .
( مسألة 1 ) : يحرم على المعتكف أمور منها : شمّ الطيب والريحان ، والبيع والشراء ، فليوكّل غيره أو يوقعه بنحو الصلح .
تحرير تحرير الوسيلة للامام الخميني (قده) — صفحة 79
مساهمون: الشيخ علي المشكيني
ص٧٩