في أقسام الصوم
وهي أربعة : واجب ومندوب ومكروه وحرام ، فالواجب : صوم شهر رمضان ، وصوم القضاء ، وصوم الكفّارة ، وصوم دم المتعة في الحجّ ، وصوم اليوم الثالث من الاعتكاف ، وصوم النذر ونحوه .
( مسألة 1 ) : صوم الكفّارة على أقسام :
منها : ما يجب مع غيره ، وهي كفّارة قتل العمد ، فتجب فيها الخصال الثلاث ، وكفّارة الإفطار بمحرّم في شهر رمضان .
ومنها : ما يجب بعد العجز عن غيره ، وهي كفّارة قضاء رمضان ، فإنّ الصوم فيها بعد العجز عن الإطعام .
ومنها : ما يجب مخيّراً ، وهي كفّارة الإفطار في رمضان . ويجب التتابع في صوم الشهرين في الكفّارات ، ويحصل بصوم الشهر الأوّل ويوم من الشهر الثاني .
( مسألة 2 ) : الصوم المندوب كثير جدّاً ، والمكروه قليل كصوم الولد من دون إذن والده مع عدم إيذائه . والمحرّم : صوم يومي العيدين ، الفطر والأضحى ، والصوم في السفر ، وفي حال الحيض والنفاس ، وصوم يوم الشكّ من شعبان بنيّة رمضان ، وصوم الزوجة ندباً ، مع مزاحمة حقّ الزوج .
في الاعتكاف
وهو اللَّبث في المسجد بقصد التعبّد والعبادة فيه . وهو مستحبّ في كلّ وقت ، ويتأكّد في شهر رمضان ، خاصّة في عشره الآخر .
وشروطه أمور :
الأوّل : النيّة ، ووقتها ليلة اليوم الأوّل إلى طلوع الفجر .
الثاني : الصوم ، فلا يصحّ بدونه ، ولا يعتبر كونه له ، فيكفي صوم غيره ، واجبا كان أو مستحبّاً ، مؤدّياً عن نفسه أو متحمّلًا عن غيره .