في شرائط الجماعة
وهي - مضافاً إلى ما مرّ - أمور :
الأوّل : أن لا يكون بين المأموم وإمامه ، أو من يتّصل به إلى إمامه ، حائل يمنع المشاهدة ، ولا بأس بالحائل القصير كشبر أو شبرين ، كما لا بأس بالحائل إذا كان المأموم امرأة .
( مسألة 1 ) : لو وصلت الصفوف إلى باب المسجد ، ووقف صفوف خارج المسجد ، كانت صلاة الذي وقف بحيال الباب من الصفّ الأوّل صحيحة ، وصلاة من على جانبيه باطلة على تردّد ، وأمّا الصفوف بعده فصلاتهم صحيحة .
( مسألة 2 ) : يجوز لأهل الصفّ المتأخّر الإحرام قبل المتقدّم ، إذا كانوا قائمين متهيّئين للإحرام .
( مسألة 3 ) : لو تمّت صلاة المتقدّم ، فإن عاد إلى الجماعة بلا فصل لم يضرّ بالمتأخّر ، وإلّا انقطع المتأخّر عن الجماعة .
الثاني : أن لا يكون موقف الإمام أعلى من موقف المأمومين إلّايسيراً كأربع أصابع ، ولا بأس بعلوّ المأموم على الإمام ولو بكثير .
الثالث : أن لا يتباعدوا كثيراً ، بأن لا يتباعد مسجد المأموم عن موقف الإمام ، أو موقف الصفّ المتقدّم أزيد من خطوة متعارفة .
الرابع : أن لا يتقدّم المأموم على الإمام في الموقف ، وليتأخّر عنه ولو يسيراً .
في أحكام الجماعة
( مسألة 1 ) : يجب على المأموم ترك القراءة في الركعتين الأوليين من الإخفاتيّة ، ومن الجهريّة إذا سمع صوت الإمام ، وإن لم يسمع جازت القراءة ، وأمّا