مفصل الساق ، ومثله القطع من الركب أو مفصل الفخذين ، وفي أصابعهما الدية ، وفي كلّ واحدة منها عشرها ، ودية كلّ إصبع تقسّم على ثلاث عُقد بالسويّة إلّا الإبهام فيقسّم على اثنتين .
السادس عشر : الأضلاع
الأقوى في الأضلاع التي تحيط بالقلب من الجانب الأيسر ؛ في كلّ منها خمسة وعشرون ديناراً ، وفي غيرها ؛ في كلّ واحد عشرة دنانير ، وفي المسألة احتمالات أخر .
( مسألة 1 ) : في كسر كلّ عظم من عضو له مقدّر خُمس دية ذلك العضو ، فإن جبر من غير عيب فأربعة أخماس دية كسره ، وفي موضحته ربع دية كسره ، وفي رضّه ثلث دية العضو إن لم يبرأ فإن برئ على غير عيب فأربعة أخماس دية رضّه .
ومن افتضّ بكراً بإصبعه فخرق مثانتها فلم تملك بولها ، ففيه ديتها ومهر المثل .
المقصد الثاني : في الجناية على المنافع
وهي في موارد :
الأوّل : العقل ، وفيه الدية كاملة ، وفي نقصانه الحكومة ؛ سواء أكان بالضرب أم بالغذاء أم بغير ذلك ، ولو كان الذهاب أو النقصان بجناية ، لم تتداخل دية الجنايتين .
الثاني : السمع ، وفي ذهابه من الاذنين الدية كاملة ، وفي سمع كلّ اذن نصفها .
الثالث : البصر ، وفي ذهاب الإبصار من العينين الدية كاملة ، ومن إحداهما نصفها ، ولو قلع الحدقة فدية واحدة .
الرابع : الشمّ ، وفي ذهابه عن المنخرين الدية كاملة ، وعن المنخر الواحد يتصالحان .