احدودب ، أو صار بحيث لا يقدر على القعود أو المشي ، أو ذهب بذلك جماعه أو حدث به سلس ، ولو عولج فمأئة دينار ، ولو كسر فشلّت الرجلان فدية للكسر وثلثاها لشلل الرجلين .
الثاني عشر : الثديان
في قطعهما الدية كاملة ، وفي كلّ واحدة نصفها ، وفي انقطاع لبنهما الحكومة ، وفي قطع الحلمتين يحسب بالمساحة . وفي حلمة ثديي الرجل ربع الدية ، وفي كلّ واحدة ثمنها مأئة وخمسة وعشرون ديناراً .
الثالث عشر : الذكر والخصيتان
( مسألة 1 ) : في الحشفة فما زاد وإن استؤصل الدية كاملة ؛ من غير فرق بين الصبيّ والبالغ ، وفي قطع بعض الحشفة يقاس نسبته إلى مساحة الحشفة لا جميع الذكر ، إن نصفاً فنصف الدية ، وإن ثلثاً فثلثها . وفي الخصيتين الدية كاملة ، وفي قطع اليمنى ثلث الدية ، وفي اليسرى الثلثان ، وفي ادرتهما - أي انتفاخهما - أربعمأئة دينار .
الرابع عشر : الفرج
( مسألة 1 ) : في إفضاء المرأة ديتها كاملة - وهو أن يجعل مسلكي البول والحيض واحداً - ولا فرق بين الأجنبي والزوجة الصغيرة ، ولو كانت أجنبيّة فلها - مع الدية - مهر المثل .
الخامس عشر : الرِّجلان
( مسألة 1 ) : في الرِجْلين الدية كاملة ، وفي كلّ واحدة نصفها ، وحدّهما