منهما نصفها ، وفي بعضها بحساب ديتها ؛ إن نصفاً فنصفاً وإن ثلثاً فثلثاً ، وفي خصوص شحمة الأذن ثلث دية الأذن ، وكذا في خرمها - أيضاً - ثلث ديتها على الأظهر ، والأصمّ كالصحيح فيما ذكر .
الخامس : الشفتان
( مسألة 1 ) : في الشفتين الدية كاملة ، وفي كلّ واحدة منهما النصف على الأقوى ، وفي قطع بعضها بنسبة مساحتها . وحدّ الشفة في العليا ما تجافى عن اللثّة متّصلة بالأنف عرضاً ، وطولها طول الفم ، ولو جنى حتّى تقلّصت فلم تنطبق على الأسنان ففيه الحكومة ، ولو شقّهما حتّى بدت الأسنان ، فإن برئت فخمس الدية ، وإلّا فثلثها .
السادس : اللسان
( مسألة 1 ) : في اللسان الصحيح إذا استؤصل الدية كاملة ، وفي قطع البعض يعتبر بحروف المعجم لا بمساحة اللسان ، فإن ذهبت أجمع فالدية الكاملة ، وإن ذهب البعض وجب نصيب الذاهب .
( مسألة 2 ) : حروف المعجم في العربيّة ثمانية وعشرون حرفاً ، وفي غير العربيّة تقسّط الدية عليها - أيضاً - بحسابها ، ولو صار اللسان ثقيلًا أو معيباً فالحكومة .
السابع : الأسنان
( مسألة 1 ) : في الأسنان الدية كاملة وهي موزّعة على ثمان وعشرين سنّاً :
اثنتا عشرة في مقاديم الفم ؛ ثنيّتان ورباعيّتان ونابان من أعلى ومثلها من أسفل ، ففي كلّ واحدة منها خمسون ديناراً ، فالجميع ستّمائة دينار ، وستّ عشرة في مؤخّر