فصل في الأغسال
والواجب منها ستّة : غسل الجنابة ، ومسّ الميّت ، وغسل الأموات ، وغسل الحيض والاستحاضة والنفاس .
فصل في غسل الجنابة
والكلام في سبب الجنابة ، وأحكام الجنب ، وواجبات الغسل :
( مسألة 1 ) : سبب الجنابة أمران :
أحدهما : خروج المنيّ ، فلو تحرّك عن محلّه ولم يخرج لم يوجب الجنابة ، وعلامة المنيّ الدفق ؛ والشهوة وفتور الجسد .
ثانيهما : الجماع ، ولو كان بإدخال الحشفة أو كان بغير إنزال ، وبه يحصل الجنابة للصبيّ المميّز ، ولو اغتسل يرتفع عنه الجنابة .
( مسألة 2 ) : يجوز للشخص إتيان أهله ولو لم يكن قادراً على الغسل ، فيتيمّم للصلاة .
أحكام الجُنُب
( مسألة 1 ) : يتوقّف على غسل الجنابة أمور :
الأوّل : الصلاة بأقسامها ما عدا صلاة الميّت .
الثاني : الطواف .