في أسباب التحريم
أي ما بسببه تحرم المرأة على الرجل ولا يقع الزواج بينهما ، وهي أمور :
النسب ، والرضاع ، والمصاهرة ، والكفر ، وعدم الكفاءه ، واستيفاء العدد ، والاعتداد ، والإحرام .
في النسب
يحرم بالنسب سبعة أصناف من النساء على سبعة أصناف من الرجال ، فتحرم على الرجل :
الامّ وإن علت ؛ لأب أو لُامّ ، فتحرم المرأة على أولادها وإن نزلوا .
والبنت وإن نزلت ، فتحرم المرأة على أبيها وأبي أبيها وأبي امّها وإن علو .
الأخت لأب كانت أو لُامّ أو لهما ، فتحرم المرأة على أخيها كذلك .
وبنت الأخ ، فتحرم المرأة على عمّها .
وبنت الأخت ، فتحرم المرأة على خالها .
والعمّة وإن علت ، وهي أخت أبيه أو أحد أجداده ؛ لأب أو لُامّ أو لهما ، فتحرم المرأة على ابن أخيها كذلك .
والخالة وإن علت ، وهي أخت امّه أو جدّاته كذلك ، فتحرم المرأة على ابن أختها كذلك .
( مسألة 1 ) : النسب : إمّا شرعيّ ؛ كالحاصل بسبب شرعيّ كالنكاح ووطء الشبهة . وإمّا غير شرعيّ ؛ كالحاصل بالزنا . والأحكام المترتّبة على النسب - من التوارث وغيره - وإن اختصّت بالأوّل ، لكنّ الظاهر أنّ موضوع حرمة النكاح أعمّ ،