( مسألة 3 ) : إذا أضرّ الماء بالعضو - من دون أن يكون جُرحٌ أو قَرحٌ - تعيّن التيمّم ، وكذا يجب التيمّم في الرمد الذي يضرّ به الماء .
( مسألة 4 ) : لو كان مانع على البشرة ولا يمكن إزالته - كالقير ونحوه - يكتفى بالمسح عليه .
( مسألة 5 ) : إذا ارتفع عذر صاحب الجبيرة لا يجب عليه إعادة العمل .
( مسألة 6 ) : يجوز لصاحب الجبيرة أن يصلّي أوّل الوقت مع اليأس من زوال العذر إلى آخره ، ومع عدمه فالأحوط التأخير .
تحرير تحرير الوسيلة للامام الخميني (قده) — صفحة 24
مساهمون: الشيخ علي المشكيني
ص٢٤