نفس أخرى كالجنين والرضيع ، والمدار هو الخوف العقلائي الحاصل بتركها .
ومن الضرورة أيضاً : الإكراه والتقيّة عمّن يخاف منه على نفسه ، أو عرضه ، أو ماله المعتدّ به .
( مسألة 14 ) : في كلّ مورد يتوقّف حفظ النفس على ارتكاب محرّم يجب الارتكاب ، ولا فرق بين الخمر وغيرها ، ويجب الاقتصار على مقدار الضرورة ، فلا تجوز الزيادة .
( مسألة 15 ) : لو اضطرّ إلى أكل طعام الغير لسدّ رمقه جاز أخذه ولو قهراً ، وعليه بدله مثلًا أو قيمة .
( مسألة 16 ) : يحرم الأكل على مائدة يشرب عليها الخمر وغيرها من المسكرات ، وكذا الفقّاع .
تحرير تحرير الوسيلة للامام الخميني (قده) — صفحة 231
مساهمون: الشيخ علي المشكيني
ص٢٣١