كتاب الوقف وأخواته
الوقف تحبيس المال والعين وتسبيل المنفعة ، ويعتبر فيه الصيغة ، ويكفي فيها كلّ ما دلّ على المقصود ، مثل : « وقفت » و « تصدّقت صدقة لا تباع » ، ونحو ذلك ، ويعتبر فيه التنجيز .
( مسألة 1 ) : لابدّ في وقف المسجد من قصد عنوان المسجديّة ، ويكفي قوله : « وقفته » أو « جعلته مسجداً » .
( مسألة 2 ) : تكفي المعاطاة في مثل المساجد والمدارس والمقابر وفرش المسجد ونحوه ، فإذا بنى بعنوان المسجديّة ، وأذِنَ في الصلاة فيه ، فصلّى بعض الناس كفى ، ومثله السكنى في المدرسة والدفن في المقبرة ، هذا فيما بنى بذلك القصد . وأمّا جعل البيت الموجود مسجداً أو مدرسة ، فالأحوط إجراء الصيغة .
( مسألة 3 ) : الأقوى عدم اعتبار القبول في الوقف على الجهات العامّة ، كالمساجد والمقابر ، وفي الوقف على العناوين الكلّية كالوقف على الطلّاب والفقراء ، لكنّ الأحوط قبول الحاكم ولاية على الجهات والعناوين ، وأمّا الوقف الخاصّ كالوقف على الأولاد ، فالأحوط قبول الموجودين من الموقوف عليهم ، كما أنّ الأحوط اعتبار قصد القربة في القسمين الأوّلين .
( مسألة 4 ) : يعتبر في صحّة الوقف القبض ، ففي الوقف الخاصّ يعتبر قبض الموجودين من الطبقة الأولى ، وفي الوقف على الجهات العامّة والعناوين الكلّية ،