( مسألة 4 ) : يلحق بالتلف التصرّف الناقل كالبيع والهبة ، أو المغيّر للعين :
كطحن الحنطة وفصل الثوب دون مثل لبس الثوب وقصارته .
( مسألة 5 ) : الهبة : إمّا معوّضة أو غير معوّضة ، والمراد بالأولى ما عُوّض عنها وإن لم يشترط ، أو اشترط فيها العوض ، ومعه أيضاً لا يجب على المتّهب دفع العوض ، فيجوز للواهب الرجوع في هبته ، ويكفي في العوض أن يكون هبة لشيء أو عملًا أو إبراء حقّ ونحو ذلك ، فإذا تحقّق ما جعلوه عوضاً لزمت الهبة .
( مسألة 6 ) : يجوز الرجوع مع اطّلاع المتّهب وبدونه ، ويكون بالقول كقوله :
« رجعت » ، وبالفعل كاسترداد العين .
تحرير تحرير الوسيلة للامام الخميني (قده) — صفحة 198
مساهمون: الشيخ علي المشكيني
ص١٩٨