الورثة ؟ وجهان ، الأحوط التصالح .
( مسألة 1 ) : الواجبات الماليّة ، التي يؤدّيها في مرض موته كالخمس والزكاة وردّ مظالم العباد تخرج من الأصل ولو أقرّ للغير فيه بدين أو عين خارجيّة ، نفذ إقراره - إن كان غير متّهم - وإن زاد عن الثلث ، والاتّهام كالعداوة للورثة ، أو الحبّ الشديد للمقرّ له .
( مسألة 2 ) : المراد من الثلث في مسألة الوصيّة والمنجّزات مجموع ما يتركه عند موته من الأعيان والمنافع والديون والحقوق الماليّة كالتحجير ، ولعلّ منها الدية .
( مسألة 3 ) : لو أجاز الورثة ما زاد عن الثلث نفذت ، ولو أجاز بعضهم نفذت بمقدار حصّته ، فلو أوصى لزيد بنصف ماله - وكان إثنى عشر - ومات عن ولدين ، فأمضى أحدهما ، كان لزيد خمسة وللممضي ثلاثة وللرادّ أربعة . والإجازة حال الحياة نافذة كالإجازة بعد الموت .
تحرير تحرير الوسيلة للامام الخميني (قده) — صفحة 184
مساهمون: الشيخ علي المشكيني
ص١٨٤