كان تعيين الحنطة بعنوان القيديّة كان بحكم الفسخ في المثال السابق .
( مسألة 8 ) : عقد المزارعة لازم من الطرفين ، وينفسخ بالتقايل ، وخروج الأرض عن قابليّة الانتفاع ، ولا تبطل بموت المتعاقدين ، بل يقوم وارثهما مقامهما .
( مسألة 9 ) : لو تبيّن بطلان المزارعة بعدما زرع الأرض ، فإن كان البذر لصاحب الأرض كان الزرع له ، وعليه اجرة العمل والعوامل للزارع ، وإن كان من العامل فله الزرع وعليه اجرة الأرض ، وللمالك أن يأمر بقلع الزرع كما مرّ .
( مسألة 10 ) : يجوز لكلّ من المالك والزارع تقبّل حصّة الآخر بعد الخرص بمقدار معيّن ، ويكون لازماً للطرفين ، سواء ربح في تقبّله أو خسر .
تحرير تحرير الوسيلة للامام الخميني (قده) — صفحة 169
مساهمون: الشيخ علي المشكيني
ص١٦٩