في الخيارات
وهي أقسام :
الأوّل : خيار المجلس
إذا وقع البيع فللمتبايعين الخيار ما لم يفترقا ، فإذا افترقا - ولو بخطوة - وجب البيع .
الثاني : خيار الحيوان
من اشترى حيواناً ، فله الخيار إلى ثلاثة أيّام ، وهذا الخيار مخصوص بالمشتري .
( مسألة 1 ) : لو تصرّف المشتري في الحيوان تصرّفاً دالّاً على رضاه ، كنعل الدابّة وهبته للغير ، سقط خياره ، وأمّا الركوب قليلًا والتعليف فلا يسقطه .
( مسألة 2 ) : لو تلف الحيوان في مدّة الخيار ، يبطل البيع ويرجع المشتري بالثمن إلى البائع ، ولو أتلفه المشتري صار البيع لازماً .
الثالث : خيار الشرط
بأن اشترط المتبايعان في ضمن العقد ثبوت الخيار لهما أو لأحدهما في مدّة معيّنة ، ويجوز اشتراط الخيار في غير البيع من العقود اللازمة .
( مسألة 1 ) : يجوز جعل الخيار للبائع مشروطاً بردّ الثمن في مدّة معيّنة ، فيبيع داره ويشترط مع المشتري أنّه متى جاء بالثمن إلى سنة - مثلًا - فالدار له ، وهذا يسمّى في العرف بالبيع بشرط وبيع الخيار ، ونماء المبيع ومنافعه في هذه المدّة للمشتري ، كما أنّ تلفه عليه ، ولا يجوز له إتلاف المبيع أو بيعه في مدّة هذا الخيار ،