كتاب المكاسب والمتاجر
وهي أنواع كثيرة نذكر جلّها والمسائل المتعلّقة بها في طيّ كتب :
( مسألة 1 ) : لا يجوز التكسّب بالأعيان النجسة - بجميع أنواعها - بمطلق المعاوضات ، كجعلها بيعاً وثمناً واجرة وغيرها ، ولا يبعد دوران الحرمة مدار عدم المنفعة بها ، فلو كانت لها منفعة محلّلة كالتسميد في العذرة ، كانت مالًا - حينئذٍ - وجاز التكسّب بها ، لكنّ الأحوط شديداً أن يبذل المال لصاحبها ليرفع يده ويعرض عنها ، فيحوزها باذل المال ليسلم عن الإشكال .
( مسألة 2 ) : لا إشكال في جواز بيع ما لا تحلّه الحياة من أجزاء الميتة كشعرها وصوفها ، وفي جواز بيع الميتة الطاهرة ، كالسّمك إذا كانت له منفعة محلّلة وجه .
( مسألة 3 ) : يجوز بيع الأرواث الطاهرة ، بل والأبوال الطاهرة إذا كانت لها منفعة محلّلة .
( مسألة 4 ) : يجوز بيع المتنجّس ، سواء كان قابلًا للتطهير كالماء والجُبُن ، أو غير قابل له إذا فرض له منفعة محلّلة كالدهن والصبغ .
( مسألة 5 ) : يجوز بيع الهرّة وسائر أنواع السباع والحشرات والمسوخ ، فضلًا عن بيع العلق ودود القزّ ونحل العسل ؛ لأنّ المدار في الجميع وجود المنفعة المحلّلة .