( مسألة 2 ) : من ترك المبيت يجب عليه شاة لكلّ ليلة ، وله ذبحه في وطنه .
في رمي الجمار الثلاث
( مسألة 1 ) : يجب رمي الجمار الثلاث - أي الجمرة الأولى والوسطى والعقبة - بالشروط المتقدّمة في نهار كلّ ليلة وجب عليه المبيت ، ووقته من طلوع الشمس إلى غروبها ، ويجب الترتيب بين الجمرات ، فإن خالف - ولو بلا عمد - أعاد حتّى يحصل الترتيب . والمعذور منه يستنيب ، ولو تركه في يوم - عمداً أو سهواً - قضاه في اليوم الآخر قبل الأداء ، ولو نسيه حتّى خرج من مكّة ، استناب في العام القابل .
في الصدّ والإحصار
المصدود : من منعه العدوّ عن العمرة أو الحجّ ، والمحصور : من منعه المرض عن ذلك .
( مسألة 2 ) : من أحرم للعمرة فمنعه عدوّ عن دخول مكّة ، أو عن الطواف والسعي ، جاز له أن يذبح شاة - مثلًا - في مكانه ويتحلّل من إحرامه ، والأحوط التقصير أيضاً ، ومثله من أحرم للحجّ فمنعه العدوّ عن أعماله .
( مسألة 3 ) : لو منعه المرض عن أعمال العمرة أو الحجّ ، فأراد التحلّل ، فالمحرم بالعمرة يبعث بهدي أو ثمنه إلى مكّة ، ويواعده أن يذبح في يوم معيّن وساعة معيّنة ، فإذا دخل تلك الساعة قصّر وأحلّ من إحرامه ، والمحرم بالحجّ يبعثه إلى منى ليذبح يوم العيد ، فإذا ذبح تحلّل هذا في مكانه .