شرح
ويؤيّد ذلك نصوص واردة في التيمّم :
كصحيح الحلبي عن الرجل يمرّ بالركيّة وليس معه دلو ، قال : « لَيسَ عَلَيهِ أَن يَدخُلَ الرَّكِيَّة ؛ « 1 » لأَنَّ رَبَّ المَاءِ هُوَ رَبُّ الأَرضِ ، فَلْيَتَيَمَّمْ » . « 2 »
وصحيح ابن أبي يعفور وعنبسة عن أبي عبد اللَّه : في الجنب يأتي البئر وليس معه دلو ، قال : « فَتَيَمَّمْ بِالصَّعيدِ ، فإِنَّ رَبَّ المَاءِ هُوَ رَبُّ الصَّعيدِ » . « 3 »
وصحيح حمّاد عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : عَن الرَّجُلِ لا يَجِدُ المَاءَ أَيَتَمَّمُ لِكُلِّ صَلاةٍ ؟ فَقالَ :
« لا ، هُوَ بِمَنزِلَةِ المَاءِ » . « 4 »
وخبر السكوني عن جعفر عليه السلام ، عن أبي ذرّ أَنَّه أتَى النَّبيَّ صلى الله عليه وآله فَقالَ : يا رَسولَ اللَّهِ ، هَلَكتُ ، جَامَعتُ عَلَى غَيرِ ماءٍ ، قالَ : « فَأَمَرَ النَّبيُّ صلى الله عليه وآله بِمَحمِلٍ فَاستَتَرتُ بِهِ ، وَبِماءٍ فَاغتَسَلتُ أنا وَهِيَ ثُمَّ قالَ : يا أباذَرِّ ، يَكِفيكَ الصَّعيدُ عَشرَ سِنِين » . « 5 »
ومعتبر معاوية عَن الرَّجُلِ في السَّفَرِ لا يَجِدُ المَاءَ تَيَمَّمُ وَصلَّى ، ثُمَّ أتى المَاءَ وعَلَيهِ شَيءٌ مِنَ الوَقتِ ، أيَمضِي عَلى صَلاتِهِ أم يَتَوَضَّا وَيُعِيدُ الصَّلاةَ ؟ قالَ : « يَمضِي عَلَى صَلاتِهِ ، فإنَّ رَبَّ المَاءِ هُوَ رَبُّ التُّرابِ » . « 6 »
هامش
( 1 ) . الركية : البئر ذات الماء . راجع : الصحاح ، ج 6 ، ص 2361 ؛ لسان العرب ، ج 14 ، ص 333 ( ركا ) .
( 2 ) . كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 1 ، ص 105 ، ح 214 ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 343 ، ح 3819 .
( 3 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 65 ، ح 9 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 185 ، ح 535 ؛ وص 149 ، ح 426 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 127 ، ح 435 ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 344 ، ح 3820 .
( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 200 ، ح 581 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 163 ، ح 566 ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 379 ، ح 3918 .
( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 194 ، ح 561 ؛ وص 199 ، ح 578 ؛ كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 1 ، ص 108 ، ح 222 ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 369 ، ح 3892 .
( 6 ) . كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 1 ، ص 107 ، ح 221 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 195 ، ح 564 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 160 ، ح 554 ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 370 ، ح 3893 .