شرح
ومنها : - وهو أحسن الأدلّة في المقام - صحيح زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام أنّه سُئلَعن رجلٍ صَلّى بغيرِ طهورٍ ، أو نسي صلواتٍ لم يُصَلّها ، أو نامَ عنها ؟
قال : « يَقضِيها إذا ذَكَرَها في أيّ ساعةٍ ذَكَرَها من ليلٍ أو نهارٍ ؛ فإذا دَخَلَ وقتُ الصلاةِ ولم يُتِمَّ ما قد فاتَه فليقضِ ما لم يتخوَّفْ أن يذهبَ وقتُ هذه الصلاة التي قد حضرَتْ ، وهذه أحقُّ بوقتها فليُصَلِّها ، فإذا قضاها فليُصَلِّ ما قد فاتَه ممّا مضى ، ولا يتطوَّعْ بركعةٍ حتّى يَقضي الفريضةَ كلّها » . « 1 »
وهذا تامّ سنداً ، وظاهر دلالةً ؛ لوروده في مورد الفريضة الفائتة . وقد وقع الحثّ فيه على إتيانها بمجرّد الذكر من غير فرق بين ساعات التذكّر ، ويعمّ التطوّع الواقع في حيّز النفي جميع أقسام النوافل .
[ أدلّة القائلين بالجواز ]
هذا ، وذهب آخرون إلى جواز ذلك ، وصحّة التطوّع في وقت الفريضة الفائتة ، كما في المتن . نقل عن الصدوق والإسكافي والشهيدين والأردبيلي وصاحب المدارك والكاشاني وغيرهم . واستدلّ لهم بنصوص : منها : موثّق أبي بصير الماضي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : سألتُه عن رجلٍ نامَ عن الغداة « 2 » حتّى طلعَتِ الشمسُ ؟هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 293 ، ح 5 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 171 ، ح 681 ، وفيه إلى قوله : « من ليل أو نهار » ؛ وج 2 ، ص 172 ، ح 685 ؛ وفيه ص 266 ، ح 1059 ؛ وج 3 ، ص 159 ، ح 341 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 286 ، ح 1046 ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 274 ، ح 5146 ؛ وص 284 ، ح 5172 ؛ وج 8 ، ص 253 ، ح 10565 ؛ وج 8 ، ص 256 ، ح 10576 .
( 2 ) . في الاستبصار : « نام عن الصلاة » .