تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على العروة الوثقى — صفحة 72

مساهمون:

ص٧٢
شرح
صفوان ، عن صالح النيلي ، عن ابن أبي عمير ، قال : قلتُ لأبي عبد اللّه عليه السلام : اصَلّي على الشاذَكُونَةِ وقد أصابَتْها الجنابةُ ؟ فقال : « لا بأسَ » . « 1 » ومنها : صحيحة زرارة : الطوسي ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألتُه عن الشاذَكُونَةِ عليها الجنابةُ ، أيُصَلَّى عليها في المحملِ ؟ قال : « لا بأسَ » . « 2 » ومنها : صحيحة عليّ بن جعفر ، عن أخيه ، قال : سألتُه عن البيت والدار لا تصيبهما الشمس ولا يصيبهما البول ، ويغتسل فيهما من الجنابة ، أيُصَلّي فيهما إذا جفا ؟ قال : « نعم » . « 3 » ومنها : صحيحة عليّ بن جعفر أيضاً ، قال : سألتُه عن البواريِّ يُبَلُّ قَصَبُها بماءٍ قَذِرٍ ، أيُصَلَّي عليه ؟ قال : « إذا يَبِسَتْ فلا بأسَ » . « 4 » ومنها : موثّقة عمّار ، عن الصادق عليه السلام ، قال : سألتُه عن الباريةِ يُبَلُّ قَصَبُها بماءٍ قَذِرٍ ، هل تَجوزُ الصلاةُ عليها ؟ فقال : « إذا جَفَّتْ فلا بأسَ بالصلاةِ عليها » . « 5 »
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 370 ، ح 1538 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 393 ، ح 1500 ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 454 ، ح 4156 ؛ . وج 5 ، ص 182 ، ح 6275 . ( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 369 ، ح 1537 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 393 ، ح 1499 ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 454 ، ح 4155 . ( 3 ) . كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 1 ، ص 245 ، ح 736 ؛ قرب الإسناد ، ص 196 ، ح 743 ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 453 ، ح 4153 . ( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 373 ، ح 1533 ؛ قرب الإسناد ، ص 212 ، ح 830 ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 453 ، ح 4156 . ( 5 ) . كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 1 ، ص 245 ، ح 737 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 370 ، ح 1539 ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 454 ، ح 4157 .