تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على العروة الوثقى — صفحة 692

مساهمون:

ص٦٩٢
شرح
ورواية أبي حريز بن إدريس ، عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام قال : قال : « صَلِّ صَلاةَ الليلِ في السفرِ من أوّلِ الليلِ في المَحْملِ ، والوَتْرَ ، وركعتيِ الفجرِ » . « 1 » ورواية محمّد بن حمران ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : سألتُه عن صلاةِ الليلِ اصَلّيها أوّلَ الليلِ ؟ قال : « نعم ، إنّي لأفعلُ ذلك ، فإذا أعْجَلَنِي الجَمّالُ صَلَّيْتُها في المَحْمَلِ » . « 2 » وظاهر قوله : « فإذا أعجلني الجمّال » أنّ التقديم كان في السفر . وما ذكره الشهيد قدس سره في الذكرى عن إبراهيم بن سيابة ، قال : كتبَ بعضُ أهلِ بيتي إلى أبي محمّد عليه السلام في صلاة المسافرِ أوّلَ الليلِ صلاةَ الليلِ ، فكتب : « فَضْلُ صلاةِ المسافرِ من أوّلِ الليلِ كفضلِ صلاةِ المقيمِ في الحَضَر في آخر الليل » . « 3 » وظاهر هذه النصوص كون السفر سبباً مستقلّاً لجواز التقديم ، إلّاأنّه يظهر من نصوص آخر اشتراطه ببعض الأعذار الاخر ، كصحيح الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « إن خَشيتَ أن لا تقومَ في آخرِ الليلِ ، أو كانَتْ بك علّةٌ ، أو أصابك بَردٌ ، فَصَلِّ وأوتِرْ في أوّلِ الليلِ في السفر » . « 4 » وصحيح عبد الرحمن بن أبي نجران في حديثٍ قال : سألتُ أبا الحسن عليه السلام عن الصلاةِ بالليلِ في السفرِ في أوّلِ الليل ؟ فقال : « إذا خِفتَ الفوتَ في آخرِه » . « 5 » واللازم حمل المطلق على المقيّد ، وهو وإن كان غير لازم من المندوبات كما إذا قال : اقرأ القرآن ، وقال : اقرأ القرآن متطهّراً ، إلّاأنّ ذلك لازم في المتخالفين ؛ فإنّ قوله
هامش
( 1 ) . كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 1 ، ص 478 ، ح 1381 ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 251 ، ح 5064 . ( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 168 ، ح 666 ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 252 ، ح 5069 . ( 3 ) . ذكرى الشيعة ، ج 2 ، ص 371 ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 254 ، ح 5077 . ( 4 ) . كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 1 ، ص 453 ، ح 1313 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 3 ، ص 227 ، ح 578 ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 250 ، ح 5060 . ( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 3 ، ص 233 ، ح 606 ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 251 ، ح 5065 .