تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على العروة الوثقى — صفحة 649

مساهمون:

ص٦٤٩
فصل في أوقات الرواتب

فصل في أوقات الرواتب

( مسألة 1 ) : وقت نافلة الظهر من الزوال إلى الذراع ، والعصر إلى الذراعين ، أي سُبعي الشاخص ، وأربعة أسباعه ؛ بل إلى آخر وقت إجزاء الفريضتين على الأقوى ، وإن كان الأولى بعد الذراع تقديم الظهر ، وبعد الذراعين تقديم العصر ، والإتيان بالنافلتين بعد الفريضتين . فالحدّان الأوّلان للأفضليّة ، ومع ذلك الأحوط بعد الذراع والذراعين عدم التعرّض لنيّة الأداء والقضاء في النافلتين .
شرح
قوله : ( وقت نافلة الظهر من الزوال إلى الذراع . . . ) . في المسألة أقوال ثلاثة : الأوّل : وهو الأشهر بين الأصحاب أو المشهور ما ذكره الماتن أوّلًا ، وهو امتداد وقت راتبة الظهر إلى الذراع ، وهو القدمان سبعا الشاخص ، وراتبة العصر إلى الذراعين ، وهما الأربعة الأقدام ، أربعة أسباع الشاخص . الثاني : امتداد نافلة الظهر إلى المثل ، والعصر إلى المثلين . نقل عن جماعة من الأساطين كالشيخ « 1 » والعلّامة « 2 » وابنه المحقّق « 3 » والشهيد الثانيين . « 4 »
هامش
( 1 ) . المبسوط ، ج 1 ، ص 76 ؛ الجمل والعقود ، ص 174 ؛ النهاية ، ص 60 . ( 2 ) . تحرير الأحكام ، ج 1 ، ص 27 . ( 3 ) . انظر مختصر النافع ، ج 1 ، ص 22 . ( 4 ) . البيان ، ص 109 ؛ الدروس الشرعيّة ، ج 1 ، ص 140 .