تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على العروة الوثقى — صفحة 643

مساهمون:

ص٦٤٣
شرح
« إذا أدرَكَ أحدَ الموقفينِ فقد أدرَكَ الحج » . « 1 » وبما رواه في المعتبر عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في المملوك الذي اعْتِقَ يومَ عرفةَ ، قال : « إذا أدرَكَ أحدَ الموقفينِ فقد أدْرَكَ الحجَّ ، وإن فاتَه الموقفانِ فقد فاتَه الحَجُّ » . « 2 » ومعتبر ابن مسكان عن الصادق عليه السلام : « من أدرك المشعر فقد أدرك الحج » . « 3 » وصحيح جميل عنه عليه السلام : « من أدرَكَ المشعرَ الحرامَ يومَ النحرِ من قبلِ زوالِ الشمسِ فقد أدْرَكَ الحَجَّ » . « 4 » وظاهر هذا كفاية اضطراري المشعر أيضاً . القاعدة الثانية : ومنها : ما ذكروه في كيفيّة إدراك الركعة من الجماعة لمن أراد الدخول فيها وهو أنّ « من أدرك الركوع مع الإمام فقد أدرك الركعة » . والنصوص في الوسائل ، أبواب صلاة الجماعة ، الباب 45 . « 5 » القاعدة الثالثة : ومنها : ما ذكروه في كيفيّة إدراك صلاة الجمعة ، وأنّه لا يشترط إدراك الجميع فضلًا عن الخطبتين ، بل تصحّ ولو بإدراك الركعة الأخيرة بعد القنوت ؛ ففي صحيح الفضل عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : « من أدرك ركعة فقد أدرك الجمعة » . « 6 » وكذا غيره . « 7 »
هامش
( 1 ) . كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 2 ، ص 432 ، ح 2892 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 5 ، ح 13 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 148 ، ح 485 ؛ وسائل الشيعة ، ج 11 ، ص 52 ، ح 14218 . ( 2 ) . المعتبر ، ج 2 ، ص 750 ؛ وسائل الشيعة ، ج 11 ، ص 53 ، ح 14221 . ( 3 ) . رجال الكشّي ، ج 2 ، ص 680 ، ح 716 ؛ وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 41 ، ح 18540 . ( 4 ) . الكافي ، ج 4 ، ص 476 ، ح 3 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 291 ، ح 988 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 304 ، ح 1087 ؛ وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 40 ، ح 18536 . ( 5 ) . وسائل الشيعة ، ج 8 ، ص 382 . ( 6 ) . تهذيب الأحكام ، ج 3 ، ص 161 ، ح 346 ؛ وسائل الشيعة ، ج 7 ، ص 346 ، ح 9539 . ( 7 ) . راجع وسائل الشيعة ، ج 7 ، ص 345 ، باب 26 من أبواب صلاة الجمعة .