تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على العروة الوثقى — صفحة 629

مساهمون:

ص٦٢٩
( مسألة 6 ) : إذا كان مسافراً وقد بقي من الوقت أربع ركعات ، فدخل في الظهر بنيّة القصر ، ثمّ بدا له في الإقامة فنوى الإقامة ، بطلت صلاته ، ولا يجوز له العدول إلى العصر ، فيقطعها ويصلّي العصر . وإذا كان في الفرض ناوياً للإقامة ، فشرع في الصلاة بنيّة العصر لوجوب تقديمها حينئذٍ ، ثمّ بدا له فعزم على عدم الإقامة ، فالظاهر أنّه يعدل بها إلى الظهر قصراً .
شرح
فإذا ذَكَرَها وهو في صلاةٍ بَدَأ بالتي نَسِيَ ، وإن ذَكَرَها « 1 » مع إمامٍ في صلاةِ المغرب أتَمَّها بركعةٍ ثمّ صَلَّى المغربَ ثمّ صَلَّى العَتَمَةَ بعدَها ، وإن صَلّى العَتَمَةَ وحدَه فَصَلّى منها ركعتينِ ثمّ ذَكَرَ أنّه نَسِيَ المغربَ أَتَمَّها بركعةٍ ، فتكون صلاته للمغرب ثلاث ركعاتٍ ، ثمّ يصلّي العَتَمَةَ بعد ذلك » . « 2 » وصحيح الحلبي ، قال : سألتُ أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجلٍ أمَّ قوماً في العصرِ ، فَذَكَرَ وهو يُصَلِّي بهم أنّه لم يَكُنْ صَلَّى الأولى ؟ قال : « فَلْيَجْعَلْها الأولى التي فاتَتْه ، ويَسْتَأنِفُ العصرَ « 3 » وقد قَضَى القومُ صَلاتَهُم « 4 » » . « 5 » وخبر حسن بن زياد الصيقل ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل نَسِيَ الأولى حتّى صَلّى ركعتينِ من العصرِ ؟ قال : « فَليَجْعَلْها الأولى ، وَلْيَسْتَأنِفِ العصرَ » . « 6 » قوله : ( إذا كان مسافراً وقد بقي من الوقت أربع ركعات . . . ) . المسألة تشتمل على فرعين : أمّا [ الفرع ] الأوّل ، فهو من مصاديق الكلّي الذي عرفت : من أنّه لا يصحّ العدول من
هامش
( 1 ) . في التهذيب : + / « وهو » . ( 2 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 293 ، ح 5 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 269 ، ح 1071 ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 291 ، ح 5188 . ( 3 ) . في الكافي : « وليستأنف بعدُ صلاة العصر » . ( 4 ) . في الكافي : « وقد مضى القوم بصلاتهم » . ( 5 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 294 ، ح 7 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 269 ، ح 1072 ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 292 ، ح 5189 . ( 6 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 270 ، ح 1075 ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 293 ، ح 5191 .