تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على العروة الوثقى — صفحة 589

مساهمون:

ص٥٨٩
شرح
الإفطارِ من الصيامِ أن تقومَ بحذاء القبلةِ وتَتَفَقَّدَ الحمرةَ التي ترتفعُ من المشرقِ ، فإذا جازَتْ قِمَّةَ الرأسِ إلى ناحيةِ المغربِ فقد وَجَبَ الإفطارُ ، وسَقَطَ القرصُ » . « 1 » الخبر ضعيفٌ سنداً ومخدوشٌ دلالة ، فإنّ الحمرة إذا ارتفعت بمقدار نصف ما بين الأفق والقمة تقريباً تنعدم عن الحسّ ، فلا حمرة تتجاوز القمة ، نعم هي حمرة لقومٍ آخرين من أهل المغرب ؛ لكرويّة الأرض وسيرها تجاه الشمس ، وتبعته الحمرة له . 6 - خبر أبان بن تغلب ، قال : قلتُ لأبي عبد اللَّه عليه السلام : أيَّ ساعةٍ كانَ رسولُ اللَّه صلى الله عليه وآله يُوتِرُ ؟ فقال : « على مثلِ مغيبِ الشمسِ إلى صلاةِ المغربِ » . « 2 » الاستدلال مبنيّ على كون المراد من قوله « إلى صلاة المغرب » إلى وقتها . ويحتمل إرادة نفس الصلاة ؛ فإنّها تتأخّر نوعاً بواسطة المقدّمات ، أو انتظار الجماعة ونحوها . 7 - خبر بريد بن معاوية ، قال : سمعتُ أبا جعفر عليه السلام يقول : « إذا غابَتِ الحمرةُ من هذا الجانب - يعني ناحيةِ المشرق - فقد غابَتِ الشمسُ من شرقِ الأرض وغربِها » . « 3 » 8 - خبر محمّد بن علي ، قال : صَحِبتُ الرضا عليه السلام في السفرِ ، فرأيتُهُ يُصلّي المغربَ إذا أقبلتِ الفَحْمَةُ من المشرق ، يعني السواد » . « 4 » ظاهر الخبر مواظبته عليهم السلام على ذلك ، وإقبال الفحمه أعني السواد مطلقٌ حمله أصحاب هذا القول على مقدار زالت الحمرة .
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 279 ، ح 4 ؛ وج 4 ، ص 100 ، ح 1 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 185 ، ح 516 ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 173 ، ح 4830 . ( 2 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 448 ، ح 24 ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 174 ، ح 4831 . ( 3 ) . الكافي ، ج 4 ، ص 100 ، ح 2 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 29 ، ح 85 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 265 ، ح 957 ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 175 ، ح 4833 . ( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 29 ، ح 86 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 265 ، ح 958 ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 175 ، ح 4834 .