تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على العروة الوثقى — صفحة 587

مساهمون:

ص٥٨٧
شرح
« إذا غابَ كُرسيُّها » . قلت : وما كُرسيُّها ؟ قال : « قرصُها » . فقلت : متى يَغيبُ قرصُها ؟ قال : « إذا نظرتَ إليه فلم تَرَهُ » . « 1 » 16 - وخبر عبد اللَّه بن سنان ، عن أبي عبد اللَّه قال : « وقتُ المغربِ من حين تَغيبُ الشمسُ إلى أن تَشْتَبِكَ النجومُ » . « 2 » 17 - وخبر أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه قال : « وقتُ المغربِ حين تَغيبُ الشمسُ » . « 3 » 18 - وخبر عمرو بن أبي نصر ، قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول : « في المغربِ إذا تَوارى القرصُ كانَ وقتُ الصلاةِ وأفْطِرْ » . « 4 »

[ أدلّة كون وقت المغرب زوال الحمرة ]

واستدلّوا على كون وقت المغرب والعشاء زوال الحمرة عن المشرق بالنصوص التالية : 1 - صحيح بريد بن معاوية ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : « إذا غابَتِ الحمرةُ من هذا الجانبِ - يعني من المشرق - فقد غابَتِ الشمسُ من شرق الأرضِ وغربِها » . « 5 » مشرق الأرض محلّ الناظر ، وغربها ناحية المغرب منه ؛ فبمجرّد الغروب تغرب من المشرق ، وبعد زوال الحمرة تغرب من الغرب أيضاً . والمراد بهم الساكنون في أمكنة تسير
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 27 ، ح 79 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 262 ، ح 942 ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 181 ، ح 4851 . ( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 257 ، ح 1023 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 263 ، ح 948 ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 182 ، ح 4852 . ( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 258 ، ح 1026 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 263 ، ح 947 ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 182 ، ح 4854 . ( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 27 ، ح 77 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 262 ، ح 940 ، وفيه « والافطار » بدل « وأفطر » ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 183 ، ح 4856 . ( 5 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 278 ، ح 2 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 29 ، ح 84 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 265 ، ح 956 ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 172 ، ح 4827 .