تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على العروة الوثقى — صفحة 569

مساهمون:

ص٥٦٩
شرح
بل متواترة إجمالًا تورث القطع بصدور بعضها عنهم : كصحيح الفضلاء عنهما أنّهما قالا : « وقتُ الظهرِ بعدَ الزوالِ قَدَمانِ ، ووقتُ العصرِ بعدَ ذلك قَدَمانِ » . « 1 » وفي سند آخر إضافة قوله : « وهذا أوّلُ وقتٍ إلى أن يَمضِيَ أربعةُ أقدامٍ للعصر » . « 2 » والظاهر أنّ الصحيح مسوق لبيان مبدأ الوقتين ، لا منتهاه . يشهد بذلك قوله في الحديث الثاني : « وهذا أوّل وقت » أي الوصول إلى القدمين أوّل وقت الظهر إلى تمام الأربعة التي هي وقت العصر . وصحيح زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن وقت الظهر ؟ فقال : « ذراعٌ من زوالِ الشمسِ » ثمّ قال : « إنّ حائطَ مسجدِ رسولِ اللَّه صلى الله عليه وآله كانَ قامةً ، وكانَ إذا مضى منه ذراعٌ صَلَّى الظهرَ ، وإذا مضى منه ذراعانِ صَلَّى العصرَ » . « 3 » وصحيح عبد اللَّه بن سنان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في حديثٍ قال : « كان حائط مسجد رسول اللَّه صلى الله عليه وآله قبل أن يُظَلَّلَ قامةً ، وكانَ إذا كانَ الفيءُ ذراعاً - وهو قدرُ مَربِضِ عَنزٍ - صَلَّى الظهرَ ، فإذا كان ضِعفَ ذلك صَلَّى العصرَ » . « 4 » وصحيح إسماعيل الجعفي ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : « كان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله إذا كان الفَيْءُ في الجدارِ ذِراعاً صَلَّى الظهرَ ، وإذا كانَ ذِراعينِ صَلَّى العصرَ » . قال : قلتُ : الجُدّرانُ تَختلفُ ، بعضها قصيرٌ ، وبعضها طويلٌ .
هامش
( 1 ) . كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 1 ، ص 216 ، ح 649 ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 140 ، ح 4741 . ( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 255 ، ح 1012 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 248 ، ح 892 ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 141 ، ح 4742 . ( 3 ) . كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 1 ، ص 217 ، ح 653 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 19 ، ح 55 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 250 ، ح 899 ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 141 ، ح 4743 . ( 4 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 295 ، ح 1 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 3 ، ص 261 ، ح 738 ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 142 ، ح 4747 .
التعليقة الإستدلالية على العروة الوثقى — صفحة 569 | الشيخ علي المشكيني / محمد حسين الدرايتي