شرح
وقول الباقر عليه السلام : « اعلَمْ أنّ أوّلَ الوقتِ أبداً أفضلُ ، فَعَجِّلِ الخيرَ ما استطعْتَ » . « 1 »
وقول زرارة للباقر عليه السلام : أصْلَحَكَ اللَّهُ ، وقتُ كلِّ صلاةٍ أوّلُ الوقتِ أفضلُ ، أو وسطُه ، أو آخِرُه ؟ قال : « أوّلُه ، فإنّ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وآله قال : إنّ اللَّهَ عزّوجلّ يُحِبُّ من الخيرِ ما يُعَجَّلُ » . « 2 »
وقول الصادق عليه السلام « إنّ فَضْلَ الوقتِ الأوّلِ على الآخرِ كفضلِ الآخرةِ على الدنيا » . « 3 »
وهذه بضميمة ما دلّ على فضل المبادرة إلى الصلاة في أوّل وقتها ، والمسارعة إلى المغفرة ، والمسابقة إلى الخيرات .
الفرع الثاني : يدلّ على أنّ أوّل وقت فضيلة الظهر القدم نصوصٌ ، كصحيح إسماعيل :
سألتُه عن وقتِ الظهرِ ؟ قال : « بعدَ الزوالِ بقَدَمٍ » . « 4 »
وصحيح سعيد الأعرج : سألتُه عن وقتِ الظهرِ ، أهو إذا زالَتِ الشمسُ ؟ فقال : « بعد الزوالِ بِقَدَمٍ أو نحو ذلك » . « 5 »
وصحيح ذريح المحاربي : سأل أبا عبد اللَّه عليه السلام أناسٌ وأنا حاضر ، إلى أن قال : فقال بعض القوم : إنّا نُصلّي الأولى إذا كانَتْ على قدمينِ ، والعصرَ على أربعة أقدامٍ ، قال أبو عبد اللَّه عليه السلام :
« النصفُ من ذلك أحَبُّ إلَيَّ » . « 6 » الفرع الثالث : يدلّ على أنّ وقت الظهر والعصر قدمان وأربعة أقدام نصوصٌ كثيرة ،
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 274 ، ح 8 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 41 ، ح 130 ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 121 ، ح 4681 .
( 2 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 274 ، ح 5 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 40 ، ح 127 ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 122 ، ح 4683 .
( 3 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 274 ، ح 6 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 40 ، ح 129 ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 123 ، ح 4686 .
( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 21 ، ح 59 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 247 ، ح 885 ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 144 ، ح 4751 ؛ وج 7 ، ص 317 ، ح 9455 .
( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 244 ، ح 970 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 247 ، ح 884 ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 145 ، ح 4757 .
( 6 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 246 ، ح 978 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 249 ، ح 897 ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 146 ، ح 4762 .