شرح
وخبر صباح بن سيابة عن أبي عبد اللَّه 7 قال : « إذا زالتِ الشمسُ فقد دَخَلَ وقتُ الصلاتينِ » . « 1 » ونظيره بعينه خبر سفيان بن السمط ، « 2 » وخبر منصور بن يونس ، « 3 » وخبر مالك الجهني . « 4 » وخبر معاوية بن ميسرة قال : قلتُ لأبي عبد اللَّه عليه السلام : إذا زالت الشمس في طول النهار ، للرجل أن يصلّي الظهر والعصر ؟ قال : « نعم ، وما احِبُّ أن يَفْعَلَ ذلك في كلِّ يومٍ » . « 5 »
وموثّق بكير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : قلت له : إنّي صلّيتُ الظهرَ في يومٍ غَيْمٍ ، فَانْجَلَتْ ، فَوَجَدْتُني صلّيتُ حين زالَ النهارُ ؟ قال ، فقال : « لا تُعِدْ ولا تَعُدُ » « 6 » .
وفي الوسائل :
النهي عن الإعادة يدلّ على دخول الوقت ، والنهي عن العود لكونه ترك النافلة ، أو لكونه صلّى مع الشكّ في الوقت . « 7 » وليعلم أنّ في التعبير بدخول الوقتين ، أو وقت الصلاتين ، أو وقت الظهر والعصر جميعاً احتمالين :
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 243 ، ح 964 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 245 ، ح 874 ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 127 ، ح 4699 .
( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 244 ، ح 965 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 246 ، ح 875 ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 127 ، ح 4700 .
( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 244 ، ح 966 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 246 ، ح 876 ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 127 ، ح 4701 .
( 4 ) . كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 1 ، ص 215 ، ح 646 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 244 ، ح 967 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 246 ، ح 877 ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 128 ، ح 4702 .
( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 247 ، ح 980 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 252 ، ح 904 ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 128 ، ح 4706 .
( 6 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 246 ، ح 979 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 252 ، ح 903 ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 129 ، ح 4707 .
( 7 ) . وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 129 ، ذيل ح 4707 .