تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على العروة الوثقى — صفحة 513

مساهمون:

ص٥١٣
شرح
والمتحصّل أنّ اللَّه تعالى أوجب إقامة الصلاة بين الوقتين ، ولا إشكال نصّاً وفتوى في عدم وجوب صلاة فيه غير الظهرين والعشائين ؛ فتتعيّن للإرادة ، مع أنّ النصّ شارحٌ للآية الشريفة كما مرّ . ومنها : صحيح زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : « إذا زالتِ الشمسُ دَخَلَ الوقتانِ : الظهرُ والعصرُ ، فإذا غابَتِ الشمسُ دَخَلَ الوقتانِ : المغربُ والعشاءُ الآخرة » . « 1 » ومصحّح عبيد بن زرارة قال : سألتُ أبا عبد اللَّه عليه السلام عن وقت الظهر والعصر ؟ فقال : « إذا زالتِ الشمسُ دَخَلَ وقتُ الظهرِ والعصر جميعاً ، إلّاأنّ هذه قبلَ هذه ، ثمّ أنت في وقتٍ منهما جميعاً حتّى تَغيبَ الشمسُ » . « 2 » ومعتبر إسماعيل بن مهران قال : كتبتُ إلى الرضا عليه السلام : ذَكَرَ أصحابُنا أنّه إذا زالتِ الشمسُ فقد دَخَلَ وقتُ الظهر والعصر ، وإذا غَرَبَتْ فقد دَخَلَ وقتُ المغربِ والعشاءِ الآخرة ، إلّا أنّ هذه قبلَ هذه في السفر والحضر ، وأنّ وقتَ المغربِ إلى رُبُعِ الليل ؟ فكتب : « كذلك الوقت ، غيرَ أنّ وقتَ المغربِ ضَيِّقٌ » . « 3 » وخبر عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : إذا زالتِ الشمسُ فقد دَخَلَ وقتُ الصلاتينِ ، إلّاأنّ هذه قبلَ هذه » . « 4 »
هامش
( 1 ) . كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 1 ، ص 216 ، ح 648 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 19 ، ح 54 ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 135 ، ح 4692 ؛ وص 183 ، ح 4857 . ( 2 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 276 ، ح 5 ؛ كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 1 ، ص 216 ، ح 647 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 19 ، ح 51 ؛ وص 24 ، ح 68 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 246 ، ح 881 ؛ وص 260 ، ح 934 ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 126 ، ح 4696 ؛ وص 130 ، ح 4713 . ( 3 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 281 ، ح 16 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 260 ، ح 1037 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 270 ، ح 976 ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 130 ، ح 4711 ؛ وص 186 ، ح 4870 . ( 4 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 276 ، ح 5 ؛ وص 281 ، ح 12 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 27 ، ح 78 ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 130 ، ح 4712 .