تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على العروة الوثقى — صفحة 493

مساهمون:

ص٤٩٣
شرح
ذكر الماتن رحمه الله أنّها تجعل العدد في الأوّل على الأحوط وإن كان الأقوى التخيير . والظاهر أنّ الحكم بالتخيير من جهة إطلاق الروايات بأنّها تأخذ عادتها . ولكنّ الظاهر أنّ الأوّل معيّن ، وليست مخيّرة في الأخذ من أيّ موضع شاءت ؛ وذلك لأنّ في نفس الرواية ما يدلّ على أنّها تجعل العدد في الأوّل ؛ لأنّه عليه السلام قال في الطامثِ تَقعُدُ بعددِ أيّامِها ، كيف تَصْنَعُ ؟ قال : « تَسْتَظْهِرُ بيومٍ أو يومينِ ، ثمّ هي مستحاضةٌ » . « 1 » يستفاد من كلمة « ثمّ » أنّها تجعل العدد في الأوّل . وكذا قوله عليه السلام في الحامل إذا تجاوز دمها العادة : « أنّها استظهرَتْ بثلاثةِ أيّامٍ ، ثمّ هي مستحاضةٌ » . « 2 » وهاتان الروايتان وإن وردتا في ذات الوقت ، إلّاأنّ بعضها مطلقة تشمل ذات العدد أيضاً ، مثل ما في بعض أخبار الاستظهار عن يونس بن يعقوب قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : امرأةٌ رأتِ الدمَ في حيضِها حتّى جاوَزَ وقتُها ، متى ينبغي لها أن تُصَلِّيَ ؟ قال عليه السلام : « تنتظرُ عِدَّتَها التي كانَتْ تَجْلِسُ ، ثمّ تَستظهِرُ . . . » . « 3 » وبعض الروايات صريحة في ذات العدد ، مثل ما عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن الطامثِ تَقْعُدُ بعددِ أيّامِها ، كيف تَصنَعُ ؟ قال : « تَستَظْهِرُ بيومٍ أو يومينِ ، ثمّ هي مستحاضةٌ . . . » . « 4 » ويستفاد من كلمة « ثمّ » أنّها تجعل العدد في أوّل حيضها .
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 169 ، ح 483 ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 284 ، ح 2151 ؛ وص 304 ، ح 2199 ؛ وص 375 ، ح 2398 . ( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 386 ، ح 1190 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 139 ، ح 477 ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 302 ، ح 2192 ؛ وص 332 ، ح 2287 . ( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 402 ، ح 1259 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 149 ، ح 516 ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 303 ، ح 2198 ؛ وص 376 ، ح 2400 . ( 4 ) . تقدّم تخريجها قبيل هذا .
التعليقة الإستدلالية على العروة الوثقى — صفحة 493 | الشيخ علي المشكيني / محمد حسين الدرايتي