فصل في حكم تجاوز الدم عن العشرة
( مسألة 1 ) : من تجاوز دمها عن العشرة ، سواء استمرّ إلى شهر أو أقلّ أو أزيد ، إمّا أن تكون ذات عادة ، أو مبتدئة ، أو مضطربة ، أو ناسية .
أمّا ذات العادة فتجعل عادتها حيضاً وإن لم تكن بصفات الحيض ، والبقيّة استحاضة وإن كانت بصفاته ، إذا لم تكن العادة حاصلة من التمييز بأن يكون من العادة المتعارفة ، وإلّا فلا يبعد ترجيح الصفات على العادة بجعل ما بالصفة حيضاً دون ما في العادة الفاقدة . وأمّا المبتدئة والمضطربة بمعنى من لم تستقرّ لها عادة فترجع إلى التمييز ، فتجعل ما كان بصفة الحيض حيضاً ، وما كان بصفة الاستحاضة استحاضة ، بشرط أن لا يكون أقلّ من ثلاثة ، ولا أزيد من العشرة ، وأن لا يعارضه دم آخر واجد للصفات ، كما إذا رأت خمسة أيّام مثلًا دماً أسود ، وخمسة أيّام أصفر ، ثمّ خمسة أيّام أسود .
شرح
قوله : ( من تجاوز دمها عن العشرة سواء استمرّ إلى شهر أو أقلّ أو أزيد . . . ) .
المرأة بالنظر إلى حيضها على أقسام :
1 - ذات العادة .
2 - المضطربة .
3 - المبتدئة .
4 . الناسية .