تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على العروة الوثقى — صفحة 443

مساهمون:

ص٤٤٣
شرح
لأنّ أيّامَها أيّامُ الطهرِ قد جازَتْ مع أيّامِ النفاسِ » . « 1 » يستفاد من التعليل أنّ المرأة إذا رأت الدم بعد مضيّ أيّامها وطهرها تترك الصلاة ، وهذا هو المطلوب . ومنها : ما ورد في الصائمة ، وهو رواية منصور بن حازم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « أيَّ ساعةٍ رَأتِ المرأةُ الدمَ فهي تُفْطِرُ الصائمةُ إذا طَمِثَتْ . . . » . « 2 » يستفاد من هذه الرواية أمران : الأوّل : اعتبار خلوّ المرأة عن الحيض في تمام ساعات النهار ؛ فلو رأت الدم ولو في آخر ساعة منه ، تبطل صومها . الثاني : أنّ مجرّد رؤية الدم كاف في الحكم ببطلان الصوم . نعم إذا علمت من حالها أنّ الدم ينقطع ولا يستمرّ ، فلا تبطل صومها ، ولا يجوز عليها الافطار . فالروايات مطبقة على أنّها تترك الصلاة بمجرّد رؤيتها الدم الأحمر في غير أيّامها . نعم قد يقال « 3 » بأنّ الحامل تستثنى من ذلك الحكم ووجه الاستثناء رواية عبد الرحمن بن الحجّاج قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الحبلى ترى الدمَ وهي حاملٌ كما كانَتْ ترى في كلّ شهرٍ ، هل تتركُ الصلاةَ ؟ قال : « تَتْرُكُ الصلاةَ إذا دام » . « 4 » لأنّها تدلّ على انّ الدم
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 100 ، ح 1 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 402 ، ح 1260 ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 393 ، ح 2443 . ( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 394 ، ح 1218 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 146 ، ح 499 ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 366 ، ح 2382 . ( 3 ) . القائل هو المحقّق الهمداني رحمه الله في طهارته [ مصباح الفقيه ، ج 2 ، ص 206 ] ذيل قوله : « تنبيه » . ولا يخفى أن‌ّالمحقّق المذكور كما خالف في هذه المسألة ، كذلك خالف في ما تراه الحامل من الحمرة في غير أيّام عادتها ، فإنّ المشهور حكموا بالحيضيّة بمجرّد رؤيتها الدم ، ولكنّه قدس سره اعتبر الاستمرار . ( 4 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 97 ، ح 4 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 386 ، ح 1189 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 139 ، ح 476 ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 330 ، ح 2278 .