تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على العروة الوثقى — صفحة 423

مساهمون:

ص٤٢٣
شرح
فمنها : صحيحة محمّد بن مسلم أو حسنته ( بإبراهيم بن هاشم ) قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن المرأة تَرَى الصفرةَ في أيّامِها ، فقال : « لا تُصَلّي حتّى تَنقَضِيَ أيّامُها . . . » . « 1 » ومنها : مرسلة يونس عن أبي عبد اللَّه عليه السلام مؤيّداً ، وفيها : « كلّ ما رأتِ المرأةُ في أيّامِ حيضِها من صُفرَةٍ أو حُمرَةٍ فهو من الحيض . . . » . « 2 » ومنها : رواية أبان ، عن إسماعيل الجُعفي ، عن الصادق عليه السلام قال : « إذا رأتِ المرأةُ الصفرةَ قبلَ انقضاء أيّامِ عادتِها لم تُصَلِّ . . . » . « 3 » ومنها : رواية معاوية ابن حكيم ، وفيها : « وهي ( الصفرة ) في أيّام الحيض حيض » . « 4 » ومنها : رواية عليّ بن جعفر عن أخيه عليه السلام قال : سألتُه عن المرأةِ تَرَى الصفرةَ أيّامَ طَمْثِها كيف تَصْنَعُ ؟ قال عليه السلام : « تَتْرُكُ لذلك الصلاةَ بعددِ أيّامِها التي كانَتْ تَقعُدُ في طمثِها . . . » . « 5 » ومنها : رواية عليّ بن جعفر ، عن أخيه عليه السلام ، وفيها : « ولا غُسلَ عليها من صُفرةٍ تَرها إلّا في أيّامِ طَمْثِها ، فإن رَأتْ صُفرةً في أيّامِ طَمْثِها تَرَكَتِ الصلاةَ كتركِها للدمِ » . « 6 » وقال الشيخ رحمه الله في المبسوط : روى عنهم عليهم السلام : « أنّ الصفرة في أيّام الحيضٌ ، حيض وفي أيّام الطُّهر طُهرٌ » . « 7 » والعمدة في الاستدلال صحيحة محمّد بن مسلم أو حسنته . هذا لا إشكال فيه .
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 78 ، ح 1 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 396 ، ح 1230 ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 278 ، ح 2136 . ( 2 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 78 ، ح 5 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 158 ، ح 452 ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 279 ، ح 2138 . ( 3 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 78 ، ح 3 ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 280 ، ح 2139 . ( 4 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 78 ، ح 5 ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 280 ، ح 2141 . ( 5 ) . قرب الإسناد ، ص 225 ، ح 879 ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 280 ، ح 2142 . ( 6 ) . قرب الإسناد ، ص 225 ، ح 880 ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 280 ، ح 2143 . ( 7 ) . المبسوط ، ج 1 ، ص 44 ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 281 ، ح 2144 .