تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على العروة الوثقى — صفحة 343

مساهمون:

ص٣٤٣
( مسألة 41 ) : آلات التطهير كاليد والظرف الذي يغسل فيه تطهر بالتبع ، فلا حاجة إلى غسلها ، وفي الظرف لا يجب غسله ثلاث مرّات ، بخلاف ما إذا كان نجساً قبل الاستعمال في التطهير ، فإنّه يجب غسله ثلاث مرّات كما مرّ .

الثاني من المطهّرات : الأرض

. وهي تطهّر باطن القدم والنعل بالمشي عليها ،
شرح
من شمول أدلّة النجاسات لما في الباطن . والعجب أنّ عدّة من المحشّين قد أفتوا بالطهارة في فصل كيفيّة المتنجّس في مسألة 13 ، واستشكلوا فيه في هذه المسألة ؛ فراجع المقامين . قوله : ( الثاني من المطهّرات : الأرض ) . لا إشكال في مطهريّة الأرض في الجملة ، بل لعلّه لا خلاف فيها كذلك . وينبغي أوّلًا نقل أخبار الباب ، ثمّ التكلّم في بعض فروع المسألة .

[ الروايات التي تدلّ على مطهريّة الأرض ]

1 . صحيح زرارة : الطوسي ، عن الحسين بن سعيد وعليّ بن حديد وعبد الرحمن ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : رجلٌ وَطِئَ على عَذِرَةٍ ، فساخَتْ رِجْلُه فيها ، أيَنْقُضُ ذلك وضوءَه ؟ وهل يَجِبُ غَسلُها ؟ فقال : « لا يَغْسِلُها إلّاأن يَقْذَرَها ، ولكنّه يَمْسَحُها حتّى يذهَبَ أثرُها ويُصَلّي » . « 1 » 2 . الكليني ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن جميل بن درّاج ، عن المعلّى بن خنيس ، قال : سألتُ أبا عبد اللّه عليه السلام عن الخنزيرِ يَخْرُجُ من الماءِ ، فَيَمُرُّ على الطريقِ ، فيسيلُ منه الماءُ ، أمُرُّ عليه حافياً ؟ فقال : « أليس وراءهَ شيءٌ جافٌّ ؟ » . قلتُ : بلى ، قال : « فلا بأسَ ، إنّ الأرضَ يُطَهِّرُ بعضُها بعضاً » . « 2 »
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 275 ، ح 809 ؛ وفيه : « عبد اللّه بن أبي نجران » بدل « عبد الرحمن » ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 273 ، ح 718 ؛ وج 3 ، ص 458 ، ح 4171 . ( 2 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 39 ، ح 5 ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 458 ، ح 4167 .
التعليقة الإستدلالية على العروة الوثقى — صفحة 343 | الشيخ علي المشكيني / محمد حسين الدرايتي