شرح
ففيه إشكال وكلام ، فالذي يظهر من بعض المحقّقين كالشهيد قدس سره عدم وجوب العدد في الكثير ، حيث حكي عنه : لا ريب في عدم اعتبار العدد في الجاري والكثير . « 1 »
لكنّه نقول : أمّا في غير الولوغ للكلب فلا يبعد دعوى عدم الفرق في لزوم العدد بين القليل والكثير ، وذلك لإطلاق ما يدلّ على العدد فيها المقدّم على المطلقات الحاكمة بكفاية الغسلة الواحدة ، نظير ما إذا ورد « لا تعتق رقبة يوم السبب » ثمّ ورد « اعتق الرقبة المؤمنة » فشككنا في أنّ العدالة أيضاً شرط أم لا ؟ ففي الرقبة الفاسقة يتعارض إطلاق المقيّد مع إطلاق المطلق ، والأوّل مقدّم .
فراجع صحيحة عليّ بن جعفر الماضية في حكم الخنزير ، قال : سألته عن خنزير يَشْرَبُ من إناءٍ ، كيف يُصْنَعُ به ؟ قال : « يُغْسَلُ سَبعَ مرّاتٍ » . « 2 »
وكذا موثّقة عمّار ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حكم الجرذِ والخمرِ ، قال : « اغْسِلِ الإناءَ الذي تُصيبُ فيه الجُرَذَ ميّتاً سبعَ مرّاتٍ » . « 3 »
وموثّقة عمّار : وسألتُه عن الإناء يُشْرَبُ فيه النبيذُ ، قال : « تَغْسِلَهُ سبعَ مرّاتٍ » . « 4 »
وموثّق عمّار في الكوز والإناء ، قال : « يُغْسَلُ ثلاثَ مرّاتٍ ، يُصَبُّ فيه الماءُ فَيُحَرَّكُ » . « 5 »
وقد يتوهّم كون ذيله دليلًا على كون مفروض الصدر الماء القليل .
وفيه تأمّل ؛ لصدق هذا الكلام في الكثير أيضاً .
هامش
( 1 ) . ذكرى الشيعة ، ج 1 ، ص 127 .
( 2 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 61 ، ح 6 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 261 ، ح 760 ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 417 ، ح 4036 .
( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 284 ، ح 832 ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 496 ، ح 4276 .
( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 116 ، ح 502 ؛ وسائل الشيعة ، ج 25 ، ص 368 ، ح 32143 ؛ وص 377 ، ح 32169 .
( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 284 ، ح 832 ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 496 ، ح 4276 .